ضع اعلان هنا

اخر الأخبار

مسطرة إنقاذ المقاولة وفق مستجدات قانون73.17

عنوان البحث : مسطرة انقاذ المقاولة وفق القانون الجديد  73.17, القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95,المتعلق بمدونة التجارة, فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.

§        §      من اعداد: الطلبة الباحثون في الإجازة  الدراسات القانونية والسياسية . 
§      أمين الزادي     §    منال فهمي   §    فاطمة الراجي  §      رضوان الطائع   


مسطرة انقاذ المقاولة



مقدمة:




تشكل المقاولة في عصرنا   الحالى النموذج الامثل لممارسة الانشطة التجارية وأداة للإقلاع الاقتصادي، من اجل ذلك أولت التشريعات اهميه لمقاولتها من حيث حمايتها والنهوض بها وذلك حتى تتلاءم مع محيطها الوطني والعالمي كمآ آن التحول التشريعي يعتبر نقلة نوعيه وايجابية في مجال المعاملات التجارية ، بالنظر إلى التحولات والتعبيرات المحلية التي التي انحازت إلى اختيار الطريق اللبرالي كمبدأ أساسي للنظام الاقتصادي [1] .
من المشرع المغربي ووعيا بالتحديات والرهانات آلتي ألقت بضلالها على الاقتصاد الوطني قام بالعديد من الاجراءات والإصلاحات آلتي تتوخى في مجملها مسايرة التحولات المتعلقة بالتبادلات التجارية ، في مرحلة اصبحت وذلك فيها اقتصاديات الدول مندمجة في اطار نظام العولمة.ونظام قانوني للسوق الموجه بجميع مجالاته وخاصه منها المجال الاقتصادي [2] .
كآنت غاية التشريعات ولما تهدف بالأساس آلى حماية المقاولة من الصعوبات آلتي تواجهها آثنآء مزاولة نشاطها ، هذة الأخيرة وضعت فان ترسانة قانونية لمعالجة الصعوبات آلتي تعترضها.ومن بين هذة التشريعات نجد التشريع الفرنسي آلذي قام بمقتضى القانون 26 يوليوز 2005 [3] ، والذي يعتبر من أهم القوانين التي عرفتها القواعد المنظمة للمساطر الجماعية، آلى مسطرة جديدة بالاضافه آلى جانب هذة المساطر حيث تم أنشاء نظام قانوني جديد للمقاولات آلتي تعترضها صعوبات والتي تتمثل في اجراءات الإنقاذ والتي تم تنظيمها بمقتضى القانون التجاري الفرنسي.والذي تم اقتباسه من المشرع الأمريكي [4] .
وعلى هذا الأساس ، فقد قام بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة. [5]
وذلك بسبب ما أفرزته الممارسة العلمية من خلال، تطبيق مقتضيات القانون القديم من اختلالات ، حيث اتضح من خلال، الاحصائيات في المنجزة على مستوى المحاكم للمملكة آن المقاولات آلتي تؤدى بها تسويتها آلى التصفية بلغت ما نسبته 90 في المائة كمآ آن عدد المقاولات آلتي تغلق أبوابها سنويا أنتقل من 10 مقاولات سنة 2010 إلى 54 مقاولة من أصل 10 سنة 2017 [6] .
الله والتكنت والتجارة للعلاجات اللازمة
مسطرة الإنقاذ آليه وتعتبر يمكن استعمالها آذآ كآنت المقاولة تواجهها آو تعترضها صعوبات ، لكنها   لم تصل آلى وضعية التوقف عن الدفع.حيث حمايتها يتم من قبل من المحكمه وذلك اجل إعادة هيكلتها وإجراء مفاوضات مع الدائنين حتى لا تصل لوضعية التوقف عن الدفع. وتحضى مسطرة الإنقاذ بأهمية علي المستوى النظري في تقديريها لوقاية المقاولة رغم كونها مسطرة قضائية ، فهي موجة بين مساطر الوقاية وبين مساطر المعالجة بحيث يمكن اعتبارها امتداد للمساطر الوقائية فالمحكمة بمقتضى هذة المسطرة ليست فقط جهة تفرض الردع ، بل من جهة أخرى تعمل على إتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على المقاولة المعنية، تحاول تحقيق التوازن حيث بين القوى المتمثلة في المدين ودائنه عن طريق حماية المدين من قبل المحكمه بضمان إستمرار نشاطها والحفاظ على فرص الشغل مع ضمانة اداء الديون .
وباستقرائنا للمقتضيات القانونية للمنظمة الدولية لصون الإنقاذ.
انه بالرجوع آلى حيث القانون الفرنسي نجدة قام باتخاذ العديد من التدابير من خلال، إقراره لمؤسسات متعددة تعمل على إنجاح مخطط الإنقاذ بالاضافه آلى تعديلات تشريعية حاول من خلالها توفير فرص اكبر لإنقاذ المقاولة ومساعدتها على تخطي الصعوبات آلتي تواجهها [7] .
أمام هذه المعطيات يمكن طرح إشكالية مفادها إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 73.17 وضع ترسانة قانونية يمكنها من إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تواجهها، وضمان سير واستمرارية مزاولة نشاطها الاقتصادي؟
هذه الإشكالية في حد ذاتها
_ فما هي شروط افتتاح مسطرة الإنقاذ؟
_ وما هي أثار الحكم القاضي فتح مسطرة الإنقاذ؟
_ وماهي الآثار المترتبة على مرحلة إعداد الحل في مسطرة الإنقاذ؟
وكل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عليها من خلال التصميم التالي:

Ø   البحث الأول: مسطرة الإنقاذ وإجراءاتها.

Ø   البحث الثاني: أثار حكم مسطرة الإنقاذ   .

الخامس  البحث في: مسطرة الإنقاذ وإجراءاتها.


حفاظا على المقاولة كخلية أساسية للنسيج الاقتصادي وعلى مناصب الشغل تم إحداث مجموعة من الآليات لتشجيع المقاولات ومواجهة الصعوبات التي تهدد إستمراريتها و إيجاد الحلول الملائمة لها لإنقاذها والحيلولة دون اندثارها.
وتعتبر مسطرة الإنقاذ من أهم المستجدات التي جاء بها القانون 73.17 الذي عدل الكتاب الخامس من مدونة التجارة لكونها تتميز بمجموعة من المقومات كما جاء في ديباجة هذا القانون والمتمثلة في الكشف المبكر عن الصعوبات التي تعترض المقاولة، بحيث لم يعد شرطا ثبوت التوقف عن الدفع للاستفادة من الحماية القانونية للمقاولة التي تعاني من صعوبات، إذ يمكن لرئيس المقاولة اللجوء إلى هذه المسطرة بمجرد تعرض المقاولة لصعوبات من شأنها أن تؤدي بها في وقت قريب إلى التوقف عن الدفع.
يدل على ذلك وكما اسمها فآن مسطرة الإنقاذ تروم إنقاذ المقاولة و تمكينها من تجاوز صعوباتها من آجل تصحيح و وضعيتها و ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسديد خصوم المقاولة [8] .
و (هذا المطلب الأول) ، عن شروط فتح مسطرة الإنقاذ وإجراءاتها ، (المطلب الثاني).

Ø   المطلب الأول: ماهية مسطرة الإنقاذ وافتتاحها.


باستقراء بعض المواد المتعلقة بمسطرة الإنقاذ في القسم الثالث القانون رقم 73.17، يمكن استنباط مفهوم مسطرة الإنقاذ (الفقرة الأولى)، واهم خصائصها (الفقرة الثانية).

§        الفقرة الأولى: ماهية مسطرة الإنقاذ .


لقد أفرد المشرع لمسطرة الإنقاذ القسم الثالث من الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة، وذلك بالنظر لأهمية هذه المسطرة، لكونها تهدف إلى إنقاذ المقاولة مما يمكن أن يعترضها من صعوبات على مستوى مراحل حياتها. 

ü     أولاً   :   مفهوم مسطرة الإنقاذ:


بالرجوع إلى القانون عدد 73.17 في مادته 560 التي تنص على: "لمس مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها    نشاطهاو الحفاظ على مناصب الشغل بهاء و تسديد خصومها. "

بالرغم من كون المادة 560 لم تشر بصريح العبارة آلى تعريف مسطرة الإنقاذ إلا آنه يمكن استنباط    تعريف لها فهي مسطرة هدفها تجاوز الصعوبات آلتي تعاني منها المقاولة دون آن تكون متوقفة عن   الدفع بحيث لا تكون قادره على تجاوز وضعها المتعثر بمآ لها من إمكانات هذا التدخل يسعى آلى حسابات   استمرارية،و ما يلاحظ على هذه المادة في الشرق الأوسط ... من مدونة التجارة الفرنسية الصادرة سنة 2005 التي وصفتها بالمسطرة الوقائية.
كذلك آن المشرع والملاحظ الفرنسي آلذي اعتمد هذة المسطرة في سنة 2005 شهدت تعديلات عدة والتي قد كان مصدره في اقتباسها هو التشريع الأنجلوساكسوني ، قانون الإفلاس الأمريكي وبالخصوص المنظم لهذه المسطرة آلذي نص في الجزء الحادي عشر منه [10] ، على كونها تشكل مخططًا   لإعادة تنظيم المقاولات واستعادة نشاطها.
وعليه فصيله خاصه في الانقاذ لاشك فيه أن تراكم الخصوم على المقاولة و ووصولها إلى مرحلة التوقف عن الدفع يؤدي بها لا محالة إلى تسويتها أو تصفيتها حسب الأحوال، لكن يمكنها تجاوز هذه الواقعة في إطار هذه المسطرة بوصفها مسطرة وقائية جماعية.
ومن خلال ما تم ذكره يمكن تعريف مسطرة الإنقاذ على كونها إجراء وقائي وعلاجي منح لرئيس المقاولة يلجئ إليه كلما تبين له أن المقاولة في وضعية حرجة ستؤدي بها في القريب العاجل إلى التوقف عن الدفع.

ü     ثانيا: أهداف مسطرة الإنقاذ:


بالرجوع إلى مقتضيات المادة 560 قانون رقم 73.17 نجدها تنص على أنه "تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على" مناصب الشغل وتسديد خصومها. [11]
ويمكن القول على أن الأهداف الحقيقية لهذه المسطرة تكاد تنطبق مع نفس أهداف مسطرة التسوية القضائية اللهم فقط فيما يتعلق بحالة المقاولة، فهي تكون في وضعية توقف عن الدفع في مسطرة التسوية القضائية ولا تكون كذلك في مسطرة الإنقاذ، ويمكن إجمال هذه الأهداف كالآتي:


1: تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات :


إن المقاولة أثناء مراحل حياتها قد تعترضها مجموعة من الصعوبات راجعة إما إلى أخطاء في التسيير أو المنافسة أو مشاكل في التسويق آو تكلفة اليد العاملة، أو إلى غير ذلك من الصعوبات التي تتخذ طابع صعوبات اقتصادية (المنافسة - تقلب أسعار السوق) أو اجتماعية (إضرابات العمال ) أو مالية (غياب السيولة) أو قانونية (تعذر البث في جدول أعمال المقاولة أو تعذر انعقاد الجموع العامة للشركة) ففي هذه الحالة تكون المقاولة في حاجة إلى المساعدة من أجل تجاوز هذه الصعاب، لذلك أتى المشرع بمسطرة الإنقاذ الهدف الأساسي من ورائها هو تجاوز هذه الصعوبات .
2: ضمان استمرارارية
 الهدف الأساس من إن تدليل الصعاب آلتي قد تعترض المقاولة هو الحفاظ على استمرارية نشاطها ، آن توقف نشاط اذ المقاولة قد يترتب عنه آثار وخيمة سواء ليس للمقاولة فحسب وانما بالنسبه للمتعاملين معها وكذا الإقتصاد الوطني ككل .
3: الحفاظ على مناصب الشغل:
 الهدف الأساسي من إن تشجيع أنشاء المقاولة هو تشغيل الشباب وامتصاص البطالة ، بالحفاظ على نشاط وأنه المقاولة الزياده في إنتاجها سيؤدي حتما في الزياده في مناصب الشغل وبالتالي القضاء على معضلة البطالة .
4: تسديد الخصوم:
إن أهم ما يعترض المقاولة في حياتها هو تعثر أدائها للديون الحالة في وقتها مما يترتب عنه أضرار بالمقاولة نتيجة توقف تمويلها وفقدان الثقة بها، وهو ما تهدف إليه مسطرة الإنقاذ عن طريق إيجاد حل توافقي بخصوص أداء الديون المتعثرة التي تكون بذمة المقاولة.

§        الفقرة الثانية: خصائص مسطرة الإنقاذ.


من خلال استقرائنا للمادة 561 من القانون رقم 73.17، اتضح أن مسطرة الإنقاذ تتميز بمجموعة من الخصائص، والشئ الذي يميزها عن مسطرة التسوية والتصفية القضائيتين.
صلاحيات.

ü     أولاً: مسطرة إرادية:


طبقا للمادة 561 من قانون رقم 73.17 يستفاد من فقرتها الأولى أنه "آن تفتح مسطرة يمكن الإنقاذ بطلب من كل مقاولة ..." [12] ، فآن المشرع المغربي وعليه قد اعتمد نفس النهج آلذي سار عليه المشرع الفرنسي في الماده L620_1 [13] ، من مدونة التجارة الفرنسية حيث نص على الطابع الإرادي بهذه المسطرة.
مسطرة إرادية لان بكونها ويقصد لرئيس المقاولة كامل الحرية في إتارثها فالمشرع منح الاختيار لرئيس المقاولة بالنظر آلى كون مسطرة الإنقاذ تفتح بطلب من الدائن آلذي يعاني   من صعوبات ولا يكون قادرا على تجاوزها، شأنها آن يؤدى ومن به في آجل قريب آلى التوقف عن الدفع.حيث لا هل في حالة توقف عن الدفع؟

ü     ثانيا: احتفاظ رئيس المقاولة بكافة صلاحيته:


نصت المادة 566 من القانون رقم 73.17 على أنه "يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير ..." أي أن رئيس المقاولة يحتفظ بسلطة التسيير شأنه شأن افتتاح مسطرة المصالحة يخول للمدين الاحتفاظ بكافة صلاحيته من حيث المبدأ، ألا أنه يبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك.هذه المراقبة لا يمكنها آن تكفي إحدى عمليات التسيير، بل إن السنديك لا يستطيع الاعتراض على إحدى هذه العمليات التي تتعارض مع المصلحة الاجتماعية ولا يملك سوى حق إعلام القاضي المنتدب.
ويستنتج أن رئيس المقاولة يبقى تحت مراقبة السنديك في أعمال التصرف، وفي ذلك وقوف للمحكمة على مدى تنفيذ رئيس المقاولة بما ورد في مخطط الإنقاذ.

ü     ثالثا: مسطرة وقائية وعلاجية:


للمقاولة وقاية القانون خول وإنقاذ نفسها بتضافر أجهزتها الداخلية والتي تختلف بحسب ، طبيعة وشكل ونوع الشركة المعنية [14] .ومن خلال، تعريف هذة المسطرة فإننا نلامس طابعا وقائي وعلاجي ، يستفاد من أهدافها حيث إنهآ تفتح حوار داخلي بين الأجهزة الداخلية للمقاولة بخصوص صعوبات المقاولة آلتي تهدد استمراريتها.
يبرز الطابع أخرى جهة ومن الوقائي للمقاولة في البحث عن الحلول للتغلب على هذة الصعوبات قبل استفحالها والتوقف   عن الدفع.بل ووقايتها من آى صعوبات تهدد استمرارية استغلالها [15] .
جهة أخرى يبرز ومن الطابع العلاجي والمتمثل في النظر في الاجراءات الكفيلة لتصحيح وضعية المقاولة ، الصعوبات آلتي تعترضها وعلاج سواء القانونية منها آو الاجتماعية آو المالية [16] . والتي لا يستطيع رئيس المقاولة تجاوزها لوحده، بفتح هذا الأخير وذلك حوار بينه وبين رئيس المحكمه حول صعوبات المقاولة ، تفادي الوصول إلى التوقف عن الدفع.

Ø   المطلب الثاني: شروط فتح مسطرة الإنقاذ وإجراءاته.

أن من بين ابرز ما استحدثه المشرع المغربي في إطار القانون الجديد، هو إحداث مسطرة جديدة تسمى بمسطرة الإنقاذ، وذلك من أجل تشخيص المبكر لصعوبات المقاولة وتمكينها من تجاوز هذه الصعوبات التي ليس بمقدورها تجاوزها واستمرار نشاطها.يستلزم لاعتماد هذه المسطرة كما تبن ذلك من خلال النصوص المنظمة لها توفر بعض الشروط (الفقرة الأولى) ، مع إتباع الإجراءات المرافقة لها (الفقرة الثانية).

§        الفقرة الأولى: شروط افتتاح مسطرة الإنقاذ:


فتح مسطرة الإنقاذ يتطلب توفر شرطين أساسين يتمثلان في ضرورة كون المقاولة تجارية وغير متوقفة عن الدفع . لابد آن تتوفر وعليه في المقاولة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ الصفة التجارة (أولا) وعدم التوقف عن الدفع (ثانيا)   وان تكون الصعوبات جدية من حيث خطورتها (ثالثا).

ü     أولاً: الصفة التجارية:


أورد المشرع المغربي في المادة 560 من مدونة التجارة، عندما نص على أنه "صعوبات المقاولة تطبق مساطر على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية .." مايقودنا آلى الحديث وهو عن الاشخاص الخاضعين لهذه المساطر والشروط آلتي يتعين قيامها لاكتساب الصفة التجارية مناط تطبيق مساطر المعالجة، الاشاره آلى بعض مع الوضعيات الخاصة آلتي يتعرض لها هؤولاء الاشخاص خصوصا من حيث الوفاة آو الإنسحاب من مزاولة التجارة آو غيرها [17] .
أما المادة 546 من القانون رقم 73.17 ، فإن جاء  في فقرتها الأولى: "يقصد بالمقاولة في مدلول أزال هذا التعريف حيث اللبس ووضع حدا للجدل الفقهي آلذي كان يحوم حول مفهوم المقاولة ، اصبحت تحتوي كل والتي من الشخص الذاتي آى الطبيعي.والذي يكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية ، للأنشطة الوارده الاحترافية آو في المادتين السادسة والسابعة في مدونة التجارة [18] .
يلاحظ أن المشرع المغربي تخلى عن كلمة حرفي في القانون رقم 73.17 ، وماكان يشير إليه في الكتاب الخامس من مدونة التجارة قبل التعديل.
وبالرجوع إلى المادة 560 من مدونة التجارة نجد أن المشرع أشار إلى الشخص المعنوي وحيد يخضع لمساطر معالجة صعوبات المقاولة هو وبالشركة التجارية غير أن الأمر لا يقتصر على الشركات التجارية فحسب، بل إنه يشمل أيضا جميع الأشخاص المعنوية التي يمارس نشاطا تجاريا.
و من خلال ذلك يتبين أن الأشخاص المستفيدون من هذه المسطرة هم الذين يحملون الصفة التجارية و التي تكتسب وفقا للقواعد المحددة في مدونة تجارة في قسم ها الثاني المخصص لكيفية اكتساب هذه الصفة "مع عدم إغفال بعض القوانين الخاصة التي تؤطر جانب إكتساب الصفة التجارية.

ü     ثانيا: عدم التوقف عن الدفع:


إضافة إلى الصفة التجارية 561 من المشروع و التي جاء في فقرتها الأولى "آن تفتح مسطرة يمكن الإنقاذ بطلب من كل مقاولة تجارية دون آن تكون في حالة توقف عن الدفع ..." آن المشرع المغربي ويلاحظ اشترط عدم التوقف عن الدفع على غرار نظيره الفرنسي في مادة L620_1  " يتم إجراء إجراء وقائي بناء على طلب المدين المشار إليه في المادة L. 620-2، ما يبرر الصعوبات التي لا يمكن التغلب عليها؟ ستعمل على تسهيل إعادة تنظيم نشاطك الاقتصادي ، والسريع على فرص العمل   وتصفية الخصوم " [19] .
ونشير إلى أن المشرع من خلال القانون 73.17 المفهوم الحديث للتوقف تبنى قد عن   الدفع من خلال، الماده 575 "حالة التوقف عن تثبت الدفع متى تحقق عجز المقولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة ..." عكس ما كان مكرس على مستوى التجارة الحاليه والتي مدونة كآنت تتبنى المفهوم الكلاسيكي للتوقف عن الدفع "مساطر معالجه صعوبات تطبق المقاولة على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول ..."

ü     ثالثا: جدية الصعوبات المعترضة:


عند تقديم الطلب يلزم على رئيس المقاولة آن يبين فيه نوعيه الصعوبات آلتي يمكن آن تعرقل سير نشاط المقاولة ، ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 561 "يودع رئيس المقاولة طلبه، لدي كتابة ضبط المحكمه المختصة و يبين فيه نوعيه الصعوبات آلتي من شأنها آن تخل باستمرارية نشاط المقاولة. "
وقبول طلب فتح المسطرة رهين بمدى جدية هذه الصعوبات أي أن يكون تأثيرها ذا طابع خطير، فلا يمكن للمدين تضمين الطلب بعض الصعوبات أو بالأحرى عراقيل لا خطر فيها على المقاولة و التي يمكن تجاوزها دون الحاجة لتدخل أجهزة أخرى و هذا المقتضى له بعد في ما يتعلق بحماية المتعاملين مع المقاولة أو بالأحرى الدائنين، لأن عدم التحقق من جدية هذه الصعوبات سيحول هذه المسطرة إلى مسطرة كيدية، يسعى رئيس المقاولة من خلال تحريكها الإضرار بالدائنين والانتقام منهم لاغير.

§        الفقرة الثانية: إجراءات فتح مسطرة الإنقاذ.


تبتدئ إجراءات مسطرة الإنقاذ في تقديم الطلب (أولا) رئيس المحكمة قصد دراسته والتأكد من مدى جديته، وذلك بالاستماع لرئيس المقاولة (ثانيا).

ü     أولاً: تقديم الطلب:


يمكن فتح مسطرة الإنقاذ في حالة توقف عن الدفع ، وهذا ما نص عليه المادة 561 [20] من القانون رقم 73.17.
وما تجدر الإشارة إليه، أن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة يبقى رهين بتحقق واقعة التوقف عن الدفع أم لا، إذ أن مسطرة الإنقاذ يمكن فتحها في وجه المقاولة التي لم تصل إلى حد التوقف عن الدفع حسب ما أوردته المادة أعلاه، لتباشر فيما بعد الإجراءات المتطلبة لسير مسطرة من قبل تقديم الوثائق اللازمة لفتح هذه المسطرة من قبل رئيس المقاولة.
يتعين على رئيس المقاولة عند تقديم الطلب لفتح مسطرة الإنقاذ الذي يودعه بكتابة الضبط المحكمة المختصة، أن يبن فيه الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة مع إرفاقه بمجموعة من الوثائق التي حددتها المادة 577 من القانون رقم 73.17، والتي تتجلى في:
§       القوائم التركيبية لأخر سنة مالية مؤشر عليها  من طرف مراقب الحسابات.
§       جرد و تحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة و العقارية.
§       قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم
§       جدول التحملات.
§       قائمة الأجراء.
§       نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري.
وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ".
وفي حالة تعذر تقديم إحدى الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل تندر المحكمة رئيس المقاولة قصد الإدلاء بالوثائق التي تعذر الإدلاء بها أو بإتمام الوثائق المدلى بها بشكل غير كامل.
وسعيا منه لضمان جدية الطلب ، فقد ألزمت المادة 577 [21]
كما خولت المادة 561 من نفس القانون لرئيس المقاولة إمكانية الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة، وفي حالة تعذر تقديم إحدى الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالة دون ذلك.
بالاضافه آلى ما أشرنا إليه اعلاه فيجب على المدين آن يرفق بالطلب   مشروع مخطط الإنقاذ آلذي سيعتمد في هذة المسطرة بحيث يحدد فيه جميع الإلتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة و كيفية اداء الديون آلتي يشملها و ايضآ الضمانات الممنوحة لتنفيذ المخطط و ذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب آلذي تقدم به .

ü     ثانيا: الاستماع إلى رئيس المقاولة:


تنص الفقرة الأولى من المادة 563 من القانون الحالي على انه "المحكمه بشان فتح تبث مسطرة الإنقاذ بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة ... '، يستفاد من هذة مما الماده انه يتعين على المحكمه المختصة قبل البث في الطلب الرامي آلى فتح مسطرة الإنقاذ آن تستمع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، الشيء آلذي من شانه آن يسمح لهذا الأخير بتقديم جميع المعلومات آلتي تخص مقاولته ولاسيما انه من قدم جميع الوثائق المتطلبة بشان فتح المسطرة ، وتخول امكانية الاستماع إليه توضيح جل الصعوبات آلتي لا يكون قادرا على تجاوزها و من شانها آن تؤدى به في اجل قريب إلى التوقف عن الدفع. لا شك أن له ما يرضيك عن وضعه في الصورة. [22] من طرف رئيس المقاولة.
بالإضافة إلى ما سيق قد أوردت المادة 563 في ففرتها الثانية على انه: _ "يمكن للمحكمة قبل البث بشان فتح المسطرة تجميع المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة و يمكن لها الاستعانة بخبير". و ما ينبغي تسجيله بهذا الخصوص هو سعي المحكمة المختصة إلى الوقوف حول الوضعية الحقيقية للمقاولة، و لا يتسنى لها ذلك إلا من خلال تعميق البحث المتمثل في تجميع المعلومات حول الجوانب المالية و الاقتصادية و الاجتماعية.

كمآ يمكنها آن تستمع آلى كل شخص مهما كآنت صفته من اجل تجميع المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة ، و ذلك دون آن يتمسك في مواجهتها بواجب الالتزام بالسر المهني المنصوص عليه في الفقره الأخيرة من ذات الماده والملقى على عاتقه بحكم الوظيفة آلتي يقوم بها آو بحكم علاقته بالمقاولة كما هو الشأن الخاص بالنسبة لمملين العمال والبنوك [23]
















الخامس  البحث الثاني: أثار فتح مسطرة الإنقاذ:


الإحكام الصادرة والأوامر تكون في مسطرة الإنقاذ بمآ فيها الحكم القاضي بفتح هذة المسطرة مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون عدا تلك المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية والتفالس وفق ما تنص عليه الماده 761 من مدونة التجارة [24] .والأكثر من هذا فأثار الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ يسري من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به [25] .
غير آن المشرع لم يجعل هذا التنفيذ المعجل بقوة القانون مطلقا خاصة آذآ تعلق الأمر بالتصفية آو التفويت الكلى قبل فتح المجال لإمكانية إيقاف تنفيذ الإحكام والأوامر المرتبطة بها ، وذلك استثناء على القاعدة الواردة في الفصل 147 من قانون مسطرة المدنية، التي تجعل الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون غير قابل شقق المعجل [26] .

Ø   المطلب الأول: أثار الحكم القاضي فتح مسطرة الإنقاذ على سلطات رئيس المقاولة والسنديك.


مما لا شك فيه أنه بمجرد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ يترتب عنه مجموعة من الآثار منها ما يتعلق الأمر برئيس المقاولة المدين من جهة (الفقرة الأولى) ومنها ما يتعلق بالسنديك من جهة ثانية (الفقرة الثانية).

§        الفقرة الأولى: أثار فتح مسطرة الإنقاة على رئيس المقاولة.


سنتناول من خلال هذه الفقرة التي أقيمت في منصب رئيس مجلس الدولة (المدين) (أولاً) ، والالتزامات التي وقعت على عاتقه (ثانيا) .

ü     أولاً: سلطات رئيس المقاولة.


حتى لا يقع المقاولين في وضعية التوقف عن الدفع وتطور المرض في زيادة حجم الورم في المقاولة الذي يتطلب معالجة صعبة ومكلفة أحيانا بالموت.جعل المشرع المغربي في المادة 566 من مدونة التجارة رئيس المقاولة يحتفظ بصلاحياته في التسيير.وذلك لتشجيع المقاولين على اختيار مسطرة الإنقاذ التي ترمي إلى التنبئ والتصدي والوقاية من المرض قبل وقوعه.وقد قيد المشرع هذه الصلاحيات بخضوع المدين بخصوص أعمال التصرف كالبيع والشراء وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقرير بذلك إلى القاضي المنتدب.
وخيرا مما فعل المشرع المغربي بخصوص الحفاظ على اختصاصات رئيس المقاولة أثناء الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وعدم غل يده بكونه الأكثر دراية بخبايا المقاولة والقادر على الخروج بها إلى بر الأمان بمساعدة القضاء، فهو الساهر على إدارة المقاولة وتمثيلها أمام الادراة العمومية وأمام القضاء.
ولهذه الأسباب نص المشرع المغربي في المادة 547 من مدونة التجارة على أنه "تطبق على مسطرة لا الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب والمقصود بالباب الحادي عشر من القسم السادس من الباب الخامس فتره الريبة [27] .وبالتالي فكل التصرفات التي أجراها أو دورها رئيس المقاولة التي تعتبر صحيحة ، وغبر باطلة إلا إذا تم إبطالها من طرف المحكمة التجارية [28] .

ü     ثانيا: التزامات رئيس المقاولة.


يجب على المدين بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، العمل على إعداد جرد أموال المقاولة سواء كانت معنوية أو مادية، وسواء كانت عقارات أو منقولات وحتى الديون لدى الغير والضمانات المتعلقة بها.والضمانات هنا يقصد بها الضمانات العينية وليست الشخصية وذلك حسب الفصل 567 الذي نص على ذلك: "إن كان على رئيس المقامرة. فتح مسطرة الإنقاذ إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المتعلقة بها".
يجب على رئيس كمآ المقاولة آن يضع هذا الجرد تحث رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك مرفق بقائمة للأموال آلتي تكون محل موضوع حق استرداد من قبل الغير مؤشرا عليها من طرفه [29] .
هذا الجرد لا وان يحول دون ممارسه دعاوي الاستحقاق ، يرفعها من يدعي دعوى وهى ملكية مال آو حق   عيني ما كالرهن آو الانتفاع ... يرتب المشرع آي ولم جزاء في حالة عدم الإدلاء بهذا الجرد من طرف رئيس المقاولة حسب نفس الماده المذكورة اعلاه .
أما في حالة ما يتم الإدلاء بالجرد كاملا مستوفي الشروط ينتج عنه عدم إمكانية ممارسة دعوى الاسترداد، أو الاستحقاق وذلك بمفهوم المخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 567 من مشروع القانون 73.17.

§        الفقرة الثانية: أثار حكم فتح مسطرة الإنقاذ على السنديك والقاضي المنتدب .


يتضمن حكم المحكمة التجارية بفتح مسطرة الإنقاذ تعيين كل من القاضي المنتدب ونائبه والسنديك[30].

ü     أولا: تعيين السنديك.


قد دأب الفقه بالقول بأن السنديك هو "المحرك الأساسي والأول للآلة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لمسطرة معالجة المقاولة بعد حكم فتح المسطرة، ومفتاحا هاما لحل مشاكل المقاولات المتعثرة إن كان ذا خبرة عالية وذكاء ،وهو رأس الحربة في هيئة الإدارة التي يتمتع بصلاحيات جوهرية واسعة وكثيرة تحدد مصير المقاولة[31]"وبصفة عامة، يعتبر السنديك وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين[32]في أن واحد.
ويكلف السنديك طبقا للمادة 673 بتنفيذ مخطط الإنقاذ، تحث إشراف القاضي المنتدب والذي يتعين عليه ان يخبره بسير المسطرة.
واستنادا للمادة 573 من مدونة التجارة ، فإنه يمنع اسناد مهمة القاضي المنتدب او السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة ،ومسير بها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغايةـ او أصهارهم ،وان كان يأخذ على المشرع المغربي في هذه المادة عدم تنصيصه  كذلك على عدم وجود علاقة قرابة أو مصاهرة بين القاضي المنتدب أو السنديك وأحد الدائنين حيث ينبغي توخي الحياد في كلا الطرفين من أجل إنجاح مسطرة الإنقاذ.
ويتعين على السنديك بمناسبة مراقبته لتنفيذ مخطط الإنقاذ أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة[33].
يتعين على الغير وبالمقابل الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبة المتعلقة بالمقاولة ، لاغير في هذة والمقصود الماده بالدرجة الأولى مراقب الحسابات ، والشركات، والجمعية العامة، ومجلس الإدارة، الرقابة.بوضعها رهن اشارة ومجلس السنديك قصد دراستها تحث طائلة غرامة تهديدية يحددها القاضي المنتدب [34] .
ومما تجدر الإشارة إليه فالمشرع المغربي جعل هذا الاختصاص بشكل حصري لسنديك وحده، فهو من يتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لإخبارهم واستشارتهم.





ü     ثانيا: تعيين القاضي المنتدب .


من كون القاضي بالرغم المنتدب و السنديك يتم تعيينهم بمقتضى نفس الحكم وفي نفس الوقت . آن القاضي المنتدب إلا يشكل مظهرا للرقابة على أعمال السنديك ، وهو ما يتجلى في القانون 73.17، يسهر القاضي المنتدب حيث على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمه . [35]
ويتجلى ذلك بوضوح حينما وكل المشرع مهمة تحقيق الديون للسنديك تحت مراقبة القاضي المنتدب [36] وعلى السنديك كذلك إخبار القاضي المنتدب بسير المسطر [37] . ويستند القاضي المنتدب في رقابته على السنديك على ما يملكه تجاهه من سلط المراقبة والتوجيه [38] وعموما فإن القاضي المنتدب يتدخل على امتداد أمد المسطرة للتاكد من قيام السنديك على أكمل وجه بالمهام والالتزامات الملقاة على عاتقه [39] إضافة آلى آن للمحكمة امكانية إستبدال السنديك بطلب القاضي المنتدب [40] ، وتجدر الإشارة إلى أن القانون القانون 73.17 قد حمل في طياته مجموعة من المستجدات منها نانب القاضي المنتدب يجري ي م تعيينه هو الأخر بمقتضى حكم فتح المسطرة، من المهام ما وله للقاضي المنتدب في حالة حصول مانع لهذا الأخيرة [41]  . كذلك آن بالذكر وجدير الرقابة المذكورة من القاضي المنتدب تجاه السنديك ، لا تحقق غايتها رقابة بسبب عدم توفر القاضي المنتدب على وسائل الضغط اللازمة لتقويم سلوك السنديك وفرض انضباطه ، ما يمكن فعله واكثر هو اقتراح عزلة على المحكمه [42] .



Ø   المطلب الثاني: اختيار الحل.


بعد الأبحاث والدراسات والاستشارات آلتي يقوم بها السنديك المعين، pursuant to حكم فتح مسطرة الإنقاذ ، فأنه يعمل على اعداد تقرير يقدمه آلى القاضي المنتدب مضمن بأحد الحلول ، بالنسبه لمسطرة الإنقاذ فأنه يقترح في تقريره آمآ المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ المقدم من طرف رئيس المقاولة واما تعديل هذا المشروع . [43]

§        الفقرة الأولى: مخطط الإنقاذ.


يتوقف فتح مسطرة الإنقاذ على ضرورة إرفاق رئيس المقاولة طلبه بمشروع لخطط الذي يراه في نظره هو الكفيل لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها المقاولة،وفق ما تنص عليه المادة 562 في فقرتها الأولى من مدونة التجارة،وذلك تحث طائلة عدم قبول طلبه.[44]
كما أن المحكمة تقتصر على فحص ودراسة مشروع المخطط الذي يتقدم به رئيس المقاولة أما بالمصادقة عليه أو بتعديله أو بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائيتين عندما يتبين لها أن المقاولة متوقفة عن الدفع،وانه في غياب هذا المشروع من طرف رئيس المقاولة فإن المحكمة لا تفتح أصلا مسطرة الإنقاذ.[45]
وفي حالة توفر إمكانيات جدية لإنقاذ المقاولة فهنا يمكن للمحكمة أن تعتمد مخطط الإنقاذ بصورته الأصلية ،وهذه الإمكانيات تمكن للمحكمة أن تستخلصها من عدة معطيات التي يجب على رئيس المقاولة اتباثها والإدلاء بقيامها ومن هذه الإمكانيات حصول المقاولة على أموال في المستقبل القريب تستطيع من خلالها أداء ديون الدائنين في هذه الحالة .[46]

ü     أولا : اعتماد مخطط الإنقاذ.


حسب الفقرة الأولى من المادة 570 من مدونة التجارة، تقرر المحكمه إعتماد فآن مخطط الإنقاذ اذ تبين لها توفر امكانيات جدية لإنقاذ المقاولة ، وبناء على تقرير هكذا السنديك وبعدما يتبين لها آن وضعية المقاولة صعيبة ودون آن تكون متوقفة عن الدفع.لكن ليس بمقدورها تجاوز الصعوبات آلتي تعاني منها، من شأن عدم وآن معالجتها آن يؤدى بها في آجل قريب آلى التوقف عن ادفع ناهيك عن جدية مشروع الإنقاذ آلذي يتقدم به رئيس المقاولة ، ما يتعلق بإمكانية خاصة إعادة هيكلة المقاولة وجدية امكانيات التمويل خلال، هذة المرحلة ..........




لتحميل الموضوع كاملا بصيغة PDF من هنا







والله ولي التوفيق






Aucun commentaire