ضع اعلان هنا

اخر الأخبار

القرائن| مختلف وسائل الاثبات في الميدان الجنائي

القرائن| مختلف وسائل الاثبات في الميدان الجنائي

.القرائن| مختلف وسائل الاثبات في الميدان الجنائي



  القرائــــــــــــــــــــــــــــــــن 


تعرف القرائن بأنها دلائل يستخلص منها القاضي أو القانون وجود وقائع مجهولة ولذا فهي تسمح باستنتاج ما هو مجهول من وقائع بناء على ماهو معلوم منها.
وهناك القرائن القانونية والقرائن الموضوعية وهذا ما سنراه وفق الفقرتين التاليتين:

الفقرة الأولى :القرائن القانونية


القرينة يقررها القانون وهي إما قطعية أو بسيطة:

1:القرائن القاطعة


وهي القرائن التي لا يجوز مخالفتها بأية وسيلة من وسائل الإثبات كقرينة انعدام التمييز بالنسبة للطفل غير المميز الذي لم يتجاوز 12 سنة من عمره حيث لا يساءل جنائيا.وقاعدة انعدام الرضا لصغر في السن في جرائم خطف القاصر والتغرير ب أو هتك عرضه وأيضا القرينة التي يستفاد منها علم جميع المخاطبين بأحكام التشريع الجنائي بمجرد نشره معا يمتنع معه امتناعا مطلقا الدفاع من أي مكان بأنه لا علم له بالقانون الجنائي المراد تطبيقه عليه،فالعلم مفروض فيه مهما قدم حجج وهناك عدة أمثلة أخرى للقرينة القانونية القاطعة في القانون والتي تخضع جميعا لقاعدة معروفة وهي أن القاضي الجنائي لا يجوز له 
أن يقبل المجادلة في ثبوت الواقعة المجهولة التي تتضمنها ولا حتى مجرد النقاش فيها.:

 2:القرائن البسيطة:


إن القرينة البسيطة أو (المؤقتة) هي تلك التي يسمح فيها القانون لمن له مصلحة في هدرها بإثبات ما تقرره من وقائع مجهولة تدل عليها،ومن قبيلها ما يقرره الفصل 529 (ق.ج) من مدة لا تقل عن عشرة أعوام،ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولا يستطيع ان يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع،أما إذا أثبت العكس أي أن مصدرها مشروع فإنها تدحض.
ومن قبيل القرائن القانونية البسيطة ما تضمنه الفصل 125 من القانون الجنائي من حالات ممتازة لتبرير أعمال القتل والضرب والجرح إذا هي ارتكبت ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما وذلك لكون الاجتهاد القضائي الفرنسي استقر على اعتبار القرينة التي تقوم عليها حالات الدفاع الشرعي الممتازة بسيطة يجوز إثبات عكسها لكل من النيابة العامة أو لغيرها ،فلا يستفيد مرتكب القتل أو الضرب أو الجرح حينئذ من  توافر شروط الدفاع الشرعي لصالحه.

الفقرة التانية : القرائن الموضوعية او القضائية


هذه القرائن يستخلصها القاضي من خلال ما يقع عرضه عليه من وقائع بالاعتماد على إعمال المنطق وإقامة نوع من الربط بينها وما يراد إثباته من وقائع أخرى مجهولة كالعداوة القائمة بين الجاني والواقعة المعلومة التي تقدمها القرينة فمنها ماهي قوية في الدلالة ومنها 
ماهي ضعيفة.

مدى القيمة الاثباتية للقرائن:


بالنسبة للقرائن القانونية القاطع تفرض نفسها على القاضي لذا فلا يجوز مخالفتها بتقديم أي دليل يناقضها.

أما باقي القرائن الأخرى سواء كانت موضوعية أو قانونية بسيطة للقاضي سلطة تقديرية في تكوين قناعته منها بحيث يمكن الاعتماد عليها لوحدها في إصدار الحكم حتى ولو لم يتم تعززها أدلة في النازلة أخذا بمبدأ الاقتناع الذاتي في ميدان إثبات الجنائي.














Aucun commentaire